پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص346

بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (1).

وزاد في الاول: وان صلى بقوم الظهر فليجعل الاولتين الظهر، والاخيرتين العصر (2).

وهذه التتمة – كما ترى – صريحة في الصحة مع المخالفة، وهو لا يلائم كون النهي للحرمة، لاقتضائها الفساد في العبادة عند الامامية، ولعله لذا قال جماعة: بأنهما صريحان في الكراهة.

وفيه مناقشة لاحتمال اختصاص الصحة بصورة الضرورة والتقية كما هو مورد الخبرين، وسيما الثاني، إذ فيه زيادة على (إن ابتلي ولم يجد بدا من أن يصلي معهم).

وهو كما ترى نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة، وهو لا يستلزم ثبوته كلية كما هو ظاهر الجماعة، ولا ريب أن الترك أحوط، لاعتبار سند الخبرين وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحال الضرورة، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة، ولا اشكال فيها كذلك، وانما هو في كليتها وعمومها الحال الاختيار، وليس فيها تصريح بها فيها بل ولا إشارة، بل غايتها الاطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة جمعا بين الادلة، مع أنه منساق لبيان حكم آخر غير الجواز وهو: كيفية اقتداءالمسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق، ردا على جماعة من المعامة – القائلين بأنه: إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام – وهم: الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه كما حكاه عنهم السيد في الناصرية (3) والفاضل في المنتهى (4) والتذكرة (5) مدعيين على خلافهم إجماع الامامية، وعليه فلا عبرة به فيما نحن فيه

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 و 1 ج 5 ص 403 و 402، راجع الوسائل فإن الجملة الاخيرة مرجردة في الروايتين بعبارة (وان صلى معهم الظهر).

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 109 ص 240.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 15.

(5) مما تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 179 س 17.