پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص343

في أحد الصحيحين المتقدمين أيضا.

وفي الخبر: لا تسمعن الامام دعاءك خلفه (1).

(ولو أحدث) الامام أو عرض له ضرورة

من نحو: دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا أو حصول رعاف مخرج له عنها أو انتهاء صلاته بان كان مسافرا (قدم من ينوبه، في الصلاة بهم

(ولو) لم يقدم أو (مات أو اغمي عليه

قدموا (2) من يتم بهم) الصلاة بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا أجده بالاجماع في جملة الاعذار المسطورة في العبارة، عدا الاغماء صرح جماعة حد الاستفاضة، بل في الذكرى (3) وغيرها: الاجماع في مطلق العذر فيدخل ما ذكرناه أيضا، ونحوه الاغماء، وحكي الاجماع فيه وفي الموت عن التذكرة (4).

والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة.

ففي الصحيح: عن الرجل يؤم القوم فيحدث، ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (5).

وفيه: رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف، وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه (6).

وفيه: عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة (1) الحديث.

(1) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 451 فيه: دعاك من خلفه.

(2) الاصح هذا كما في المتن المطبوع والشرح الصغير، ولكن في جميع المخطوطات والشرح المطبوع (قدموهم).

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 277 س 27.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 181 س 35.

(5) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 438.

(6) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 437.

(7) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 440.