ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص342
نادر منا من المصير الى عكس ذلك (1)، واختاره في المختلف (2).
وتبعه جمع من متأخري المتأخرين لادلة قوية متينة من الاعتبار والكتاب والسنة بسطناها في الشرح، من أرادها فليطلبها ثمة، إلا أنها لا تبلغ قوة المعارضة، لما قدمنا من اتفاق الفتوى والرواية بحيث يقطع بكونه إجماعا كما عرفت من المنتهى حكايته، وتخصص به تلك الادلة.
واعلم: أن هذا كله تقدأ استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب، فلو قدم المفضول جاز بلا خلاف كما في التذكرة (3) والمنتهى (4).
والقول بالايجاب كما عن ظاهر المبسوط (5) والعماني (6) وصريح الديلمي (7) شاذ، محجول بالاصل والاطلاقات، مع قصور سند ما دل على وجوب الترتيب من الروايات.
(ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين) للصحيحين (8)، بل مطلق القراءة والاذكار التي يجوز الاجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط كما في الصحيح: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول (9).
ويستفاد منه كراهة إسماع من خلفه له شيئا كما
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 180 س 1.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س ما قبل الاخير.
(3) تذكرة الففهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 180 س 26.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 375 س 34.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 157.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 السطر ما قبل الاخير وص 269 س 31 نقلا عن ابن ابي عقيل.
(7) المراسم: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة، ص 87.
(8) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 3 ج 5 ص 451.
(9) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 451.