ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص339
الاصل والمنفعة فالثاني أولى (1).
(وكذا الهاشمي) يقدم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة، لا مطلقا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (2).
وأولويته كذلك مشهورة بين الاصحاب على ما في المختلف (3) أو متأخريهم خاصة كما في الروض.
قال: وأكثر المتقدمين لم يذكروه، قال في الذكرى: ولم نره مذكورا في الاخبار، الا ما روي مرسالآ أو مسندآ بطريق غير معلوم من قول النبي – صلى الله عاليه وآله -: قدموا قريشا ولا تقدموهم.
هو على تقدير تسليمه غير صريح فيالمدعى.
نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه.
نعم، فيه اكرام للنبي صلى ألله عاليه واله، إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتجيهله مما لا خفاء بأولويته (4).
أقول: ومن بعض ما قدمناه ثي بحت صلاة الجنازة يتهضح وجه مناقشة في بعض ذكره.
فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة (قدم من يختاره المأموم) مطلقا على ما ذكره جماعة قالوا: لما فيه من اجتماع القلوب، وحصول اقبال المطلوب (5).
خلافا لكثير فلم
(1) راجع ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 السطر ما قبل الاخير.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 17، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 366، س 5، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 357.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 12.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 25، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 270 س 20 بزيادة ونقصان مع اختلاف في اللفظ.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 125، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 152، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 18.