پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص338

وذكر جماعة: أن أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية، لا فضيلة ذاتية، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة، ونفى عنه الخلاف في المنتهى (1).

قالوا: ولا تتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر لو تأخر، ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره، مع أن المستفاد من جملة من النصوص خلافه.

منها: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام، قلت: فإن كان الامام هو الموذن ؟ قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم (2) وقريب منه آخر (3)، والنبوي (4).

إلا أن يقيد بصورة خوف فوت وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين اطلاق ما دل على الاولوية من الفتوى والرواية، لكنه فرع الشاهد عليه، وليس، مع اختصاص الاطلاق بصورة حضور الامام الراتب دون الغيبة بحكم التبادر.

وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقا، معللا بعد النصوص المشار إليها بأن فيه تأخيرا للعبادة في أول وقتها، وذلك شئ رغب عنه (5).

هذا ولعل ما ذكروه أحوط وأولى، إذ ليس في النصوص – مع قصور أسانيدها – ما يدل على كون الامام راتبا.

فتأمل جدا.

ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير.

ولو اجتمعا قيل: فالمالك أولى، وقيل: المستعير، ولعله الاقوى.

ولو اجتمع مالك

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 33.

(2) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 439.

(3) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 439.

(4) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ب 22 ح 105 ج 1 ص 317.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 3.