پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص337

(و) كل من: (صاحب المسجد) وهو: الامام الراتب فيه (و) صاحب (المنزل) فيه (و) صاحب (الامارة) من قبل العادل في إمارته مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الامامة (أولى) بها (من غيره) مطلقا ولو كان أفضل منهم، عدا إمام الاصل مع حضوره، فإنه أولى منهم ومن غيرهم مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح الفاضل في المنتهى في الجميع (1)، وكذا غيره مستفيضا، إلا أنهم لم يتعرضوا لنقله في أولوية الامام على غيره مطلقا، ولكنهم قطعوا بها مشعرين بعدم الخلاف فيها أيضا، بل كونه ضروريا والاصل في جميع ذلك بعده النصوص المستفيضة، وهي فيما يتعلق بما عدا الاول مشهورة من طرق الخاصة والعامة وفيما يتعلق به المرضوي في موضعين منه: وصاحب المسجد أحق بمسجده (2).

ونحوه الصادقي المروي في الدعائم.

وأظهر منهما النبوي المروي فيه: وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالامامة (3).

وفي إطلاقه: تأييد لما ذكره الشهيدان من: رجحان صاحب الامارة على صاحبيه حيث اجتمعوا (4)، إلا أن يحمل الامير فيه على الاصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر.

وعليه فترجيحهما عليه لعله أولى كما صرح به بعض أصحابا (5) لاطلاق النص والفتوى بانهما في محلهما أولى، مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الامارة لنحو مفروضنا.

فتأمل جدا.

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 28.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 12 في صلاة الجماعة ص 124، 143.

(3) دعائم الاسلام: في ذكر الامامة ج 1 ص 152 س 13 و 9، باختلاف يسير في الثاني.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 13، والروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 813.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 366 س 5.