ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص335
والمنتهى (1): الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة، وهي: ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الاولة النبوي: أنه – صلى الله عليه وآله – أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا (2).
والخاص المروي في الفقيه: كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال: يقمن جميعا في صف واحد، ولا تتقد مهن امرأة، قيل: ففي صلاة المكتوبة أتؤم بعضهن بعضا ؟ قال: نعم (3).
ومن الاخيرة الموثق والمرسل القريب منه: عن المرأة تؤم النساء ؟ قال: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (4).
وفي الصحيح: عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال: قدر ما تسمع، (5).
ونحوه غيره لرواية مروية في قرب الاسناد عن كتابه بزيادة قوله: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء (6).
وفي هذه الزيادة تلويح، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال، سيما مع كون الفريضة أظهر الافراد، فتدخل فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الاطلاق.
فتأمل.
وقصور الاسانيد أو ضعفها حيث كان مجبورا بعمل الاصحاب، مضافا إلى الاصل وإلاطلاقات.
خلافا للمرتضى (1) والجعفي (8) والاسكافي (9) فلا،
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373.
س 4.
(2) سنن البيهقي: ج 3 ص 135.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 166 ح 479، باختلاف يسير في اللفظ.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبوأب صلاة الجماعة ح 10 ج ص 458.
(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 407.
(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 772.
مع زيادة.
(7) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 1 ص 281.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 265 س 27.
(9) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 س 25.