پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص334

لابن حمزة فقال بالجواز هنا (1).

وهو نادر، وهو في حق الانثى كالرجل في حقها، والاصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كالخلاف (2، والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والروض (6) والذكرى (7).

وغيرها النبوي المشهور: لا تؤم المرأة رجلا (8).

ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة: ولا تؤم الخنثى الرجال، ولا الاخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين (9).

ويستفاد من فحوى العبارة:

جواز إمامة المرأة بمثلها،

وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (10).

وأما في الفريضة فقولان، أصحهما: نعم، وفاقا للاكثر، بل عليه عامة من تأخر.

وفي صريح الخلاف (11) والتذكرة (12) وظاهر المعتبر (13)

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 105.

(2) ااخلاف: كتاب الصلاة م 288 ج 1 ص 548.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 438.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 4 وس 11.

راجع ولاحظ.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ث 1 ص 177 س 19.

(6) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 18.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 267 س 36، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 س 30.

(8) سنن ابن ماجة: ح 1081 ج 1 ص 343.

(9) دعائم اللاسلام: في ذكر الامامة ج 1 ص 151.

(10) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 367 س 23، ومدارك أللاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 352.

(11) الخلاف: كتاب الصلاة م 313 ج 1 ص 562.

(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 171 س 8.

(13) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427.