ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص333
وذكر جماعة أنه: لو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الامام، إلا أن يقتدي جاهل الاول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه: كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها، ولا يتعاكسان (1).
(ولا المؤف اللسان) كالالثغ – بالمثلثة – وهو الذي يبدل حرفا بغيره مطلقا كما عن المبسوط (2) وفي الروضة (3) وغيرهما، أو المراء بالغين، أو اللام والسين بالثاء كما عن الصحاح.
وفي المجمع أو الراء بالام خاصة كما عن الفراء، وقيل فيه غير ذلك.
والاليغ – بالمثناة -: من تحت، وهو الذي لا يبين الكلام، والتمام والفأفاء: وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين (السليم) لسانه عن ذلك كله، بلا خلاف فيه كالسابق، لاخلاله بالقراءة، فتكون صلاته عنها خالية، ولا صلاة إلا بفاتحة فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلت عليه المعتبرة ؟ !.
نعم، قالوا: يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقه، والاكثر على الحاق اللاحن في قراءته به مطلقا لما ذكرنا، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عما انزل به.
خلافا للشيخ (4) والحلي (5) فجوزا إمامته للمتقن مطلقا كما عليه الاول، وإذا لم يغير اللحن المعنى كما عليه الثاني.
ولم أعرف مستندهما، لا من نص ولا من غيره.
(ولا المرأة، ذكرا ولا خنثى) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن انوثيته، ولا الخنثى مثله، لجواز اختلافهما في الوصفين، وكون الامام هو الانثى.
خلافا
(1) الظاهر أنه مدارك الاحكام: ج 4 ص 350، وذخيرة المعاد: ص 390 س 15.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 153.
(3) الروضة البهبة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 810، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة فيصلاة الجماعة ج 2 ص 148.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة لجماعة ج 1 ص 153.
(5) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 281.