ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص331
بمصير الاكثر على ما صرح به جمع بقول مطلق إلى الخلاف، ومنهم: هو في التهذيبين (1) والنهاية (2) والاقتصاد (3) والقاضي (4) من القدماء، مع عدم ظهور موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح (5).
ومع ذلك فهو معارض بالمثل المترجح عليه بما مر.
فالاستدلال به للجواز ضعيف كالاستدلال له بالنصوص المجوزة لامامته مطلقا كما في الموثق (6) وغيره، أو إذا كان له عشر سنين (7) كما فيه، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى.
ومنها: قصور دلالتها لاعميتها من المدعى، لعدم تقييد فيها بشئ من القيود التي ذكرها، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها.
ولا فرق في إطلاق الادلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره.
خلافا للاسكافي ففرق، فقال في الثاني بالاول، وفي الاول بالثاني (8).
ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقا.
خلافا للدروس ففرق بين الاول فالاول، وغيره فالثاني (9) ولا أعرف لهما حجة يعتد بها، سيما في مقابلة الادلة المتقدمة مطلقا.
(ولا) يجوز أن (يؤم القاعد القائم) إجماعا على الظاهر المصرح به في
= ص 553.
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 3 في احكام الجماعة ج 3 ص 30 ذيل الحديث 16، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 258 في الصلاة خلف الصبي.
ج 1 ص 424.
(2) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 113.
(3) الاقتصاد: في صلاة الخوف ص 269، لم نعثر عليه في أحكام الجماعة.
(4) المهذب: كتاب الصلاة باب الامامة ج 1 ص 80.
(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 274.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 8 ج 5 ص 397 و 398.
(7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 و 8 ج 5 ص 397 و 398.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 153 س 16.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 13.