پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص330

عنه من المباحات، ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة في المشهور بين أصحابنا.

ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.

(وطهارة المولد) عن الزنا، فلا بأس بما تناله الالسن، وولد الشسبهة، ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الامور الاربعة، كالبلوغ في الجملة، بل عليه دعوى الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة، وهي في العدالة كادت تبلغالتواتر كالنصوص فيها.

وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة، وهي ما عدا الايمان، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح: لا يصلين أحدكم اخلف المجنون وولد الزنا (1).

وفي اخر: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال (2) وعدا منهم.

وأما هو فيدل على اعتباره بعد فحوى ما دل على اعتبار العدالة، بل صريحة – إن قلنا: بأن المخالف فاسق – الصحيح: في الصلاة خلف الوأقفية، فقال: لا (3).

وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (4).

(و) يشترط (البلوغ) مطلقا (على الاظهر) الاشهر وعن المنتهى في كتاب الصوم نفى الخلاف عنه مؤذنأ بدوى الاجماع عليه (5)، للخبر (6) المنجبر ضعفه بعمل الاكثر والاصل الدال على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم بالمسقط، وهي: اعتبار العدالة والايمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والاجماع، مضافا أذ سائر ما ذكرته في الشرح.

خلافا للمبسوط والخلاف فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الاجماع (7).

وهو مرهون

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 397.

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 397.

(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ص 389، راجع أحاديث الباب.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 584 س 23 وص 596 س 3.

(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 398.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 154، والخلاف: كتاب الصلاة م 295 ج 1 =