ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص329
وحده، فقال: لا بأس إنما يبدو وأحدا بعد واحد (1).
مضافا الى الاصل والاطلاقات، وخصوص الاجماع المحكي في صريح المنتهى (2) وظاهر المدارك على الجواز (3) (وأن يصلي نافلة بعد) الاخذ في (الاقامة) كما في الصحيح (4).
ولا يحرم على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر، للاصل، مع اشعار الصحيح به لتضمنه لفظة لا ينبغي.
خلافا للنهاية (5) وابن حمزة (6) فالحرمة.
والحجة عليها غير واضحة مع مخالفتها لما عرفته، مضافا إلى الاعتبار، لان الجماعة مندوبة فلا تحرم لاجلها النافلة، إذ لا يحرم تركها، وهو أقل من التشاغل بالنفل رتبة فيكون بالجواز أولى.
(الطرف الثاني: يعتبر في الامام: العقل) حالة الامامة وان عرض له الجنون في غيرها، فيجوز لذي الادوار، لكن على كراهة على الاشهر، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة (7).
وفي اخر منها بالحرمة (9) لحجة غير ناهضة، ولكنها أحوط، خروجا عن الشبهة، واحتياطا للعبادة.
والايمان أي: الاعتقاد بالاصول الخمسة بحيث يعد من الامامية.
(والعدالة) وهي: ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي: القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا، والصغيرة مع الاصرار عليها، وملازمة المروءة التي هي: اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها، وما ينفر
(1) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4 ج 5 ص 459.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 377 س 18.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 345.
(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 670.
(5) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 119.
(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 106.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 176 س 16.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 144 س 42.