پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص328

بالاول، لانه المتبادر من النص.

(وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر.

وفي الخلاف (1) في أواسط كتاب الصلاة: الاجماع عليه للخبرين (2)، خلافا للمحكي عن المبسوط (3) والخلاف، (4) هنا.

فعند فراغ المؤذن.

وهو غير واضح المستند كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض الاصحاب من: أنه عند قول المقيم حي على الصلاة (5) وبعض الامور الاعتبارية، مع معارضته بالمثل اجتهاد في مقابل النص المعتبر المنجبر بالعمل.

هذا، مع أن القول الاخير محكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي ما قبله (6)، ويظهر عن اختلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو – في الجواز والمشروعية لاالاستحباب ولفضيلة، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة.

ولذا أنه في الموضع الاخر من الخلاف ادعى الاجماع على المختار (7).

(ويكره أن يقف المأموم وحده) خارج الصف (إلا مع العذر) كامتلاء الصفوف على.

المشهور، للنهي عنه في النصوص، المستفيضة، وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الاسكافي (8)، لضعفها سندا ومقاومة لما دل على الجواز ولو مطلقا كالصحيح وغيره: عن الرجل يقوم في الصف

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 68 ج 1 ص 317.

(2) وسائل الشيعة: ب 42 س من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 ج 5 ص 439.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 157.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 315 ج 1 ص 564.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 11.

(6) و (7) الخلاف: كتاب الصلاة م 68 ج 1 ص 317.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 2، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 274 س 5.