ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص327
(وأن يخص بالصف الآول الفضلاء) وأهل المزية الكاملة: من علم أو عمل أو عقل، وبالصف الثاني من دونهم، وهكذا كما في النصوص، مضافا الى الاجماع.
واطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها.
خلافا لجماعة في الاولى، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها، وربما عزي الى الاصحاب جملة.
ولا بأس به، للمعتبرة المستفيضة.
ولا بين جماعة الذكور أو النساء.
خلافا لبعضهم، النصوص العامية في الثانية، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها، وشرها أولها عكس الاولى، وان يكون يمين الصف لافاضلهم ؟ لانه أفضل كما في النصوص.
منها: فضل ميامن إلصف على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد (1).
وفي الذكرى: وليكن يمين الصف لافاضل الصف الاول، لما روى: أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم الى يسار الصف، ثم الى الباقي، والافضل للافضل (2).
(وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام إن سبقه بالقراءة) للموثقين (3)، وفي ثالث: أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (4).
ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف (5).
وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه، أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة قيل: ويحتمل الاختصاص
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 387.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 273 س 33.
(3) سائل الشيعه: ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 3 ج 5 ص 432 و 433.
(4) وسائل الشيعة: ب 35 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 432، باختلاف يسير في اللفظ.
(5) فقه الرضا – عليه السلام – ب 12 في الجماعة ص 144.