پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص325

تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم صلاتهم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت لظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (1).

والتقريب: أن وجه الاعادة: إقا المحاذاة أو اختلاف الفرض لا سبيل الى الثاني لما مر، فتعين الاول وحمله على الاستحباب، لا يقاع الفرض على الوجه الاكمل كما في غير محل يتوقف على وجود معارض، وليس إلا أن يكون ما دل على جواز المحاذاة في غير الجماعة، لعدم قول بالفرق أجده بينه وبنها أصلا، ومع ذلك فترك المحاذاة أولى.

(و) كذا (لو كانت واحدة) إلا أنه ينبغي لها مع التأخر أن تقف عن يمين الامام كما في الصحيح: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه (2).

ونحوه غيره.

وإن كان مع المأموم الرجل الواحد امرأة وقف هو عن يمينه، وهي خلفه كما في الخبر (3).

(ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد) من يصلي (جماعة، اماما) كان فيها ذالك المنفرد (أو مأموما) إجمأعا منا على الظاهر المحكي مستفيضا، والصحاح به مستفيضة جدا.

وقصور جملة منها دلالة على الاستحباب، لاحتمال ورود الامر فيها للرخصة، لوقوعه جوابا عن السؤال عنها، فلا يفيد سوى الاباحة.

مجبور بان جملة اخرى منها فيها الامر من غير تلك القرينة، أقله الاستحباب، لانتفاء الوجوب بالاجماع، مع تصريح الموثق بالافضلية.

(1) وسائل الشيعة: ب 53 من ابواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 453.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 9 ج 3 ص 428، ووسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 405.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 40 405.