پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص323

مضافا إلى الاصل والعمومات السليمة – هنا – عن المعارض أصلا.

كل هذا مع توافقهما نظما.

وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا، فلا يقتدي في الخمس – مثلا – بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين، ولا العكس، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصا وفتوى.

(ويستحب أن يقف) المأموم الواحد إذا جه، ن رجلا (عن يمين الامام والجماعة) ولو كانوا اثنين مطلقا (خلفه) بإجماعنا المقطوع المصرح به في الخلاف (1) والمنتهى (2) وغيرهما، والمعتبرة مستفيضة بذلك جدا.

ففي الصحيح: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، وإن كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه (3).

وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الاسكافي (4)، إلا أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف، وصريح المنتهى: الاجماع على خلافه فيه، مضافا إلى الاصل والاطلاقات.

فيصرف الامر وما في معناه عن ظاهره، سيما مع تأيده ببعض النصوص الدالة غلى الصحة مع المخالفة.

وفيه: عن رجل صلى الى جنب رجال، فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال: يحوله عن يمينه (5).

ونحوه غيره.

وهو كالصريح في عدم الشرطية ولو في الجملة.

فإذا ثبت الصحة بدونه سهل الامر في احتمال الوجوب التعبدي، لامكان الاكتفاء في دفعه بالاصل القطعي المعتضد بالشهرة، زيادة على الاجماع المحكي، ولا كذلك الوجوب الشرطي، لعسر الاكتفاء في دفعه بمثله إن لم يكن

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 296 و 297 ج 1 ص 554.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 376 س 11.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 412.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 160 س 2.

(5) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 ج 5 ص 414.