ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص322
وغيرها، بلا خلاف أجده إلا من والد الصدوق (1) لخنع عن ائتمام المتمم بالمقصر وبالعكس، ومنه (2) فمنع عن أتمام مصلي العصر بمصلي الظهر خاصة، إلا أن يتوهمة العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزئ عنه.
وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع كما صرح به الفاضل في المنتهى (3) في الثاني.
وحكي عنه وعن الماتن في الاول (4)، ومع ذلك مستندهما غير واضح، عدا الموثق وغيره للاول والصحيح، وأمر اعتباري في الثاني.
والاولان مع قصور سندهما، بل ودلالتهما أيضا لتصريحهما بالصحة مع المخالفة، فيكون قرينة على كون النهي في صدرهما للكراهة، لعدم إجتماع الصحة مع الحرمة بناء على مذهب الامامية.
ولعله لذا صرح بأنهما صريحان قي الكراهة بعض الاجلة (5) محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحاح الصراح المستفيضة الآتية إلى المعتضدة زيادة على الشهرة العظيمة، بل الاجماع كما عرفت نقله – بالاصل، والعمومات كتابا وسنة.
والاخيران مع ضعفهما دلالة بل دلالة أولهما – على خلاف ما ذكره الصدوق في صورة الاستثناء كما لا يخفى على من راجعهما – معارضان بالصحاح الصراح أيضا.
وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فلا خلاف فيه بين العلماء، كما لا خلاف في العكس عندنا، وقد صرح بالاجماعين في المنتهى (6).
وفي الخلاف بإجماعنا خاصة فيهما (7).
وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى،
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ف صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 18.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 367 س 12.
(4) لم نعثر عليه.
(5) الظاهر أن القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 337.
(6) منتهى المطلب: گتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 367 س 24 و 21.
(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 284 ص 546.