ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص321
لا مع عدم ألعلم بالاقتداء به، فلا يبعد ثبوتهاله أيضا، نظرا إلى عموم كرمه سبحانه تعالى، سيما بالنظر الى ما ورد في فضيلتها من تزايد ثوابها بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الامام ولا أحدهم به أصلا.
لك (أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا) للقوي المنجبر قصور سنده بعمل الاصحاب كافة على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مشعرين بدعوى الاجماع عليه كما صرح به في المنتهى في الثاني (1).
ولا شبهة فيه، ولا في الاول أيضا إذا لم يظن كل منهما قيام الآخر بوظائف الصلاة التي منها: القراءة والسبق بالتحريمة، ولم يأت أيضا بالقراءة أو أتى بها ولم تجزى بها عن القراءة الواجبة.
ويشكل في غير ذلك، لكنه مندفع بإطلاق النص المعتضد أو المنجبر بالعمل، بل الاجماع كما في نهاية الاحكام (2).
جمع إمكان دفعه بما ذكرناه في الشرح.
هذا ويظهر من المنتهى (3) رواية اخرى بذلك لعمار قال: رواها الشيخ: ولكني لم أرها، ولا من أشار إليها غيره أصلا.
(ولا يشترط) في الجماعة (تساوي الفرضين) أي: فرض الامام والمأموم في العدد، ولا في النوع، ولا في الصنف بعد توافق نظمهما فيجوز، أي: يقتدي كل من الحاضر والمسافر بصاحبه في فريضة.
(ويقتدي المفترض بمثله والمتنقل) كل نافلة يجوز فيها الجماعة كالمعادة في جماعة (والمتنفل بمثله وبالمفترض) ومصلي إحدى الخمس اليومية بمصليها
= الجماعة ص 376 س 6.
(1) مننهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 366 س 3.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 127.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 366 س 2.