ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص319
يظهر إلا من الحلي (1) فأوجب التقديم بقليل، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع عن التذكرة (2).
وهو الحجة، مضافا إلى الاصل، وإطلاق أدلة شرعية الجماعة، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة، وظواهر خصوص المعتبرة الآتية، الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام والمتعدد خلفه.
وظاهر الاول المحاذاة والمساواة والثاني وان كان صريحا في الامر بالتأخريوجب صرف الظاهر إليه إلا أن هذا الامر كالاول من حيث تعلقها باليمين والخلف للاستحباب قطعا، حتى عند الحلي حيث صرح بأنهما من سنن الموقف، وأنه لو وقف المأموم الواحد عن الخلف والشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز (3) وادعى الفاضل في المنتهى عليه الاجماع (4)، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه الا من الاسكافي (5) كما ياتي وهو شاذ وان كان احوطا كخيرة الحلي.
واعلم: أن الظاهر أن المعتبر في التقدم والتساوي العرف والعادة، لانه المحكم فيما لم يرد فيه نص في الشريعة.
خلافا لجماعة فبالاعقاب خاصة، فلا يضر تقدم الاصابع أو الصدر أو الرأس جمع تساويها، كما لا ينفع التأخر بأحد الامور المزبورة، مع عدم التساوي فيها وتأخر عقب الامام عن أعقاب المأمومين، وللفاضل في النهاية فيها وبالاصابع خاصة (6)، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم ما عداهما في بعض الاحوال.
ولا دليل على شئ منهما عدا
(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 277.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 171 س 26.
(3) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 277.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 376 س 11.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 1.
راجع ولاحظ.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 117.