پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص318

فقال: يعيد ركوعه معه (1).

ونحوه غيره وفيه: عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليتشهد (2).

وظاهرها وجوب الرجوع كما هو المشهور.

خلافا للفاضل في النهاية (3) والتذكرة (4) فاستحبه جمعا بينه وبين الموثقة السابقة الناهية عنه.

وهو ضعيف في الغاية، لفقد المكافأة، ومع ذلك فالنهي ظاهر في الحرمة، ومع التنزل فالكراهة.

وأين هما من الاستحباب كما ذكره ؟ إلا أن يحمل النهي فيه على الاباحة دفعا لتوهم وجوب الرجوع، لكنه خلاف ما فهمه الجماعة وعلى الوجوب، فلو ترك العود فالوجه فساد الصلاة ؟ لعدم الا تيان باالمأمور به على وجهه.

وفيه قول بالصحة ضعيف.

وأولى بالفساد ما لو عاد العامد لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا.

هذا إن أوجبنا عليه الاستمرار، وإلا فالفساد ثابت بأول فعله.

(ولا) يجوز أن (يقف) المأموم (قدامه) أي: قدام الامام المرضي مطلقا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في المنتهى (5) والذكرى (6) والمدارك (7) وغيرها.

أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الاكثر، بل لا خلاف فيه

(1) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب صلاة الجماعة ح 2 و 3 ج 5 ص 447، مع أدنى تفاوت.

(2) وسائل الشيعة: ب 48 من ابو أب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 447.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 131.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص ط 185 س 9.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 27.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 272 س 22.

(7) مدارك اللاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 330، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 394 س 33.