پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص317

كما من غيرها.

وكيف كان الاحتياط بإتمام الصلاة كما ذكروه ثم الاعادة مما لا ينبغي تركه جدا.

وأما القول بوجوب العود هنا كما في النسيان لاطلاق المعتبرة الاتية وضعف الموثقة عن المقاومة فضعيف في الغاية، لاختصاصه كإطلاق المقنعة بحكم التبادر بصورة النيسان خاصة (1)، وكذا في الهوي إلى الركوعين نسيانا، لعدم دليل عليه فيه أصلا، لاختصاص المعتبرة الحاكمة بما ذكروه بصورة الرفع منهما، مع عدم وضوح ما يدل على التعميم، حتى الاجماع لفتوى الفاضل في المنتهى بالاستمرار هنا (2).

والاقوى الرجوع أخيرا، لاشعاره بعدم إجماع على ما قواه،وإلا لما أفتى بخلافه أولا، ووافقه في التقوية في الذخيرة (3)، للموثق: في رجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الامام، وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما راه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب: يتم صلاته، ولا يفسد لما صنع صلاته (4).

وهو مع أخصيته من المدعى مع عدم وضوح معمم أصلا وارد في صورة المظنة، وهو غير مفروض المسألة.

ودعوى تنقيح المناط – بحيث توجب التعدية هنا وفي باقي الفروض المتقدمة – مشكلة كدعوى الاجماع عليها كما عرفته، ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا كما في المسألة السابقة.

وأما ما ذكروه في صورة الرفع من الركوعين نسيانا فمما لاريب فيه في الجملة، للمعتبرة.

ففي الصحيح: عن الرجل مع إمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الامام،

(1) لم نعثر عليه في المقنعة ولكن عثرنا عليه في التهذيب ب 3 في احكام الجماعة و.

ج 3 ص 47.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 379 س 17.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 399 س 12.

(4) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب الجماعة ح 4 ج 5 ص 447.