ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص316
ولعله لذا قال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته (1) ونحوه الصدوق (2) خلافا للمشهور.
فقالوا: (لو (3) رفع) كل المأموم رأسه من الركوع والسجود أو أهوى اليهما (قبله) أي: قبل الامام (ناسيا أعاد (4)) اليهما والى القيام (ولو كان عامدا) أتم و (أستمر) وبقي على حاله الى أن يلحقه الامام، وهو في العمد مشكل مطلقا لما قدمنا من الاصل، مع سلامته عما يصلح للمعارضة له أصلا، عدا الموثق: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أو يعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه ؟ قال: لا (5).
وهو مع كونه أخص من المدعى – مع عدم وضوح ما يدل على التعميم أصلا، ومعارضته بما هو أصح منه سندا واكثر عددا – لا إشعار فيه بصورة العمد اصلا لو لم نقل بظهوره في غيرها، وتخصيصه بها، جمعا بينه وبين المعتبرة الآتية بحملها على صورة السهو خاصة وحمله على صورة العمد كذلك، لا أعرف له وجها، لا من فتوى ولا من رواية ولا غير هما، إلا ما قيل من استلزام العود في العمد زيادة ركن من غير عذر، ولا كذلك النسيان، فإنه عذر (6).
وهو كما ترى، فإن زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا.
وبالجملة: فا ذكره هنا مستنده غير واضح، إلآ أن يكون إجماعا من المتأخرين كما يفهم من الذكرى (7) أو مطلقا
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 157.
(2) لم نعثر عليه.
(3) في المتن المطبوع: (فلو).
(4) في المتن المطبوع: (عاد).
(5) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب صلاة الجماعة ت 6 ج 5 ص 448، وفيه: (رأسه معه) في آخره.
(6) والقائل هو المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 3 ص 422.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 275 س 1 – 2.