پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص314

يفرغ، فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع ألقراءة واركع معه (1).

وهي حجة على من أوجب إتمامها في الركوع، مع أني لا أعرف مستنده.

(ويجب متابعة الامام) المرضي في الافعال وتكبيرة الاحرام إجماعا كما حكاه جماعة حد الاستفاضة، للنبوي المشهور: وانما جعل الامام إماما ليؤتم به، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا (2).

ونحوه النصوص المتضمنة للامامة والقدوة، لعدم صدقهما إلا بالمتابعة، فتجب ولو من باب المقدمة.

فتأمل.

وفي وجوبها في الاقوال عدا التكبيرة قولان، أحوطهما ذلك، حيث لا يوجب فوات القدوة، بل قيل: بوجوبها مطلقا.

خلافا للاكثر، فلم يوجبوها فيها مطلقا.

وفسرت في المشهور: بأن لا يتقدمه فتجوز المقارنة، لكن مع انتفاء فضيلة الجماعة كما عليه الصدوق (3) وشيخنا في الروضة (4) ” واختار في الروض نقصانها لا انتفاءها بالكلية (5)، وظاهر الباقين ثبوتها.

تامة.

وهذا التفسير وإن كان خلاف ظواهر الادلة – سيما الرواية النبوية المتضمنة للفاء المفيدة للتعقيب المنافي للمقارنة – لكن عليه شواهد من المعتبرة كالقوية الواردة في مصليين قال كل منها: كنت إماما أو مأموما (6) المصححة لصلاتهما في الصورة الاولى، فلولا جواز المقازنة لما تصورت فرض المسألة.

فتأمل.

وكالصحيح المروي عن قرب الاسناد: عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل

(1) وسائل الشيعة: ب 34 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 430.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي: ج 4 ص 131، بأدنى تفاوت.

(3) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا، ولكن نقله عنه في الذكرى: ص 279 س 2.

(4) الروضه البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 801.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 373 س 22.

(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة الجماعة ت 1 ث 5 ص 420.