پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص313

وعدمه من غير ملاحظة نحو: وصف الكراهة.

فتأمل.

وانما قيدنا الامام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به، أو استحبابها على الاختلاف كما ياتي، وعلى من هو خلف من لا يقتدي به وجوبا، بلا خلاف يعرف كما في السرائر (1) والمنتهى (2) لا نتفاء القدرة، وللمعتبرة.

منها الصحيح: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قرائته أو لم تسمع (3).

ولا ينافيها المعتبرة الامرة بالانصات والاستماع لقراءته في الجهرية، لاحتمالها الحمل على حال التقية، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا.

ولا يجب الجهر بالقراءة كما في الصحيح: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (4).

والمرسل يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس (5).

وتجزى الفاتحة وحدها مع تعذر السورة للضرورة، والمعتبرة.

وفي الذخيرة: الظاهر أنه لا خلاف فيه (6)، نقل بعضهم الاجماع.

ولو ركع الامام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا كما قطع به الشيخ في التهذيب (7) للمعتبرة.

منها الصحيح: قلت: من لا يقتدى به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن

(1) السرئر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 284.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 378 السطر الاخير.

(3) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 429.

(4) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 427.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 428.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 398 س 8.

(7) تهذيب الاحكام: ب 3 في احكام الجماعة و.

ج 3 ص 37.