ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص311
وعلى الذين خلفك أن يقولوا: (سبحان الله والحمد لد، ولا إله إلا الله والله اكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الاخيرتين (1).
فتأمل.
لكنهما – مع ضعف سند ثانيهما، ومخالفة ظاهره للاجماع، وظهورهما في رجحان القراءة على التسبيح ولو في الجملة، مع أنه خلاف ما قدمنا تحقيقه في بحث القراءة – معارضان ببعض الصحاح المتقدمة الناهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية، معللا بأنهما تبع للاولتين اللتين يجب الانصات فيهما.
وتعليله النهي عن القراءة بالانصات المأمور به في الآية ظاهر في عمومها للتسبيح والقراءة، وحكمه بالتبعية على الاطلاق ظاهر في عدم اختصاص النهي عن القراءة المزبورة بالجهرية وإن كانت مورده لانه لا يخص عموم الجواب كما مر غير مرة.
إلا أن يقال: إنه لاعموم له، وانما غايته الاطلاق المحتمل للانصراف الى المعهود.
وعليه فيتقوى القول بالسقوط مطلقا، أو في الجملة.
لكن الخروج به عن مقتضى الاصل والعمومات مشكل، سيما مع اعتضادهما بالخبرين المتقدمين، وصحيحين اخرين في أحدهما: عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح (2).
وفي الثاني: إني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاةلا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار، قال: قلت: يصنع ماذا ؟ قال: يسبح (3).
وهي وإن كانت ظاهرة في الاوليين من، الاخفاتية إلا أن قوله: (قيقوم كأنه
(1) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 426، بزيادة ونقصاان، مع اختلاف في اللفظ.
(2) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 426.
(3) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 425.