ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص310
والحلبي (1) وابن زهرة (2) وجعله المرتضى أولى (3)، أم يعمهما واللاخيرتين كذلك كما عليه الحلي (4) حتما وابن حمزة (5) جوازا مع رجحان القراءة ثم التسبيح، أو الاول في.
الاخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف (6)، أو بالعكس كما في الذخيرة (7) ؟ أقوال، أجودها أولها للاصل، وعموم مادل على وجوب وظيفتهما، مع اختصاص ما دل على سقوط القراءة بحكم التبادر الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى بالمتعينة منها، لا مطلقا، وليست إلا في الاوليين دون الاخيرتين، فإن وظيفتهما القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح، مع أفضليته كما في بحثها قد مضى.
وليس المراد بالقراءة المحكوم بسقوطها: ما يعم نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى أيضا.
ولذا لا يسقط القنوت والاذكار ونحوهما.
هذا مضافا الى الصحيح: إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين.
وقال: يجزئك التسبيح في الاخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب (8).
وهو صريح في رد الحلي، وظاهر في المختار.
وقريب من الخبر: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين،
(1) الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص 144.
(2) غنية النزوع (الجوامع الففهبة): كتاب الصلاة ص 498 س 13.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 3 ص 41.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 284.
(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في احكام الجماعة ص 106.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 158 س 6.
(7) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 397 س 20.
(8) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 423، باختلاف في اللفظ.