ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص309
وغيره.
ويحتمله المتن وغيره حتى النصوص الآمرة به كالصحيح: فإن سمعت فأنصت، لم ان لم تسمع فاقرأ (1).
لوروده في مقام توهم المنع، فلا يفيد سوى اللاباحة.
ويدفع الرجحان بالاصل والصحيحة المتقدمة الخيرة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية.
هذا إن لم نقل بالمسامحة في أدلة السنن، والا فلا بأس بالاستحباب كما هو الاشهر الاقوى.
وأما القول بالوجوب فضيعف غايته.
وأضعف منه القول بالحرمة.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص جواز القراءة في هذه الصورة مطلقا ولو مع سماع الهمهمة لصدق عدم سماع القراءة معه، ونحوها إطلاق كثير من عبائر القدماء، خلافا لصريح العبارة وجماعة، فقيدوه بصورة عدم سماع الهمهمة للصحيح: وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (2).
وهذا أقرب، لوجوب حمل المطلق على المقيد، سيما وأن محل القيد أظهر أفراد المطلق.
فتأمل.
واعلم: أن الاحوط للعبادة ترك القراءة فيما عدا هذه الصورة مطلقا سيما في الصلاة الجهرية، للاجماع على السقوط فتوى ودليلا كما مضى، مع سلامة الادلة المانعة في الجهرية عما يصلح للمعارضة سوى الموثقة المتقدمة.
وفي الاكتفاء بها للخروج عن ظواهر الكتاب والسنة جرأة عظيمة، سيما مع قصور دلالتها عن الظهور المعتد به، فضلا عن الصراحة التي هي المناط في الخروج عن ظواهر الادلة !.
وهل السقوط يحض بالركعتين الاوليين مطلقا كما عليه الصدوق (3)
(1) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 423.
(2) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 423.
(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص 10 س 11.