پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص306

فلا يفيد سوى إباحة الترك، لا الحرمة ؟ بل ولا الكراهة.

وهي في الجملة من خصائص الامامية، وادعى إجماعهم عليها جماعة: كالفاضلين في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3).

ولعله لهذا قيل بعدم الكراهة هنا.

ولكنه ضعيف لما عرفت من ظهور الصحيحة الاخيرة فيها، مضافا الى التسامح فيها، والاكتفاء في ثبوتها بفتوفى فقيه واحد، فضلا عن الشهرة، وباحتمال الحرمة كما عليها هنا منالقدماء جماعة، لظاهر النواهي، لكن قد عرفت جوابه، ولصريح الصحيح: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (4).

ويمكن حمله على الكراهة وإن بعد غايته جمعا بينه وبين ما مر مما هو أصرح دلالة على الجواز منه على الحرمة، أو على ما عدا الاخفاتية، أو على ما إذا قرأ بقصد الوجوب كما عليه جماعة من العامة، فيكون المقصود به ردهم، لا إثبات إطلاق الحرمة.

وأما القول باستحباب القراءة لكن للحمد خاصة – كما عن الشيخ في المبسوط (5) والعناية (6) وجماعة – فلم أقف له على دلالة، فهو أضعف الاقوال في المسألة.

(و) كذا يكره (في) الصلاة (الجهرية لو سمع) القراءة (ولو همهمة) وهي: الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف، بلا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة: كالفاضل المقداد في

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 420.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 378 س 4.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 184 السطر الاخير.

(4) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 412.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 158.

(6) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 113.