ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص305
المتقدم من يزول معه التباعد كما يتوهم من بعض العبارات، ام لا، بل يكون مستحبا حيث لا يستلزم فوات القدوة، وإلا فالعدم أولى ؟ وجهان، ولعل الثاني أقوى.
(وتكره القراءة) من المأموم الغير المسبوق (خلف الامام) المرضي عنده (في) الصلاة (الاخفاتية على) الاظهر الاشهر، بين الطائفة على ما حكاه الماتن هنا، وجماعة كالشهيدين في الدروس (1) والروض (2) للنهي عنها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وإنما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين مادل على الجواز من صريح المعتبرة كالصحيح: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام يقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يض ضدى به، قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (3).
والخبر المنجبر ضعف سنده بعمل الاكثر: إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت (4).
وفي الصحيح: أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام (5).
وهو ظاهر الكراهة اظهر من دلالة النهي على الحرمة، سيما مع شيوع استعماله الكراهة، مع قوة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما زعمته جماعة من العامة،
(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 55.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 372 س 17.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 13 ج 5 ص 424، باختلاف يسير.
(4) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 15 ج 5 ص 424، باختلاف يسير.
(5) وسائل الشيعة: ب 31 من ابواب صلاة الجماعة ح 8 ج 5 ص 423، باختلاف يسير.
(6) ما بين القوسين أثبتناه من الخطوطات.