پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص304

قطعا، فكذا بالنسبة الى مصحوبه المفسر له ظاهرا.

وقريب منه رواية اخرى مروية عن دعائم الاسلام، إذ فيها: وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد (1).

والظاهر أن جملة ويكون معطوفة على جملة (يكون) الاولى للقرب وشهادة الصحيحة.

ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريا.

هذا مع أن فيهما إجمالا من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما يتخطى أهو من المسجد أم الموقف ؟ فكما يحتمل الثاني يحتمل الاول أيضا.

وعليه فلا مخالفةللمختار فيهما فتأمل جدا.

هذا مضافا الى ما يرد على هذا القول مما ذكرناه في الشرح مستقصى.

وبالجملة: فالمشهور أقوى وإن كان ما ذكراه أحوط واولى.

وهل اشتراط هذا الشرط مطلق كما عليه الشهيدان (2) أم مختص بابتداء الصلاة خاصة حتى لو فقد بخروج الصفوف المتخللة عن الاقتداء بنية الانفراد، أو بلوغ الصلاة إلى الانتهاء لم تنفسخ القدوة كما عليه جماعة ؟ وجهان، والاصل مع اختصاص ما دل على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء مع الثاني.

وعلى الاول فهل تنفسخ القدوة مطلقا فينوي الانفراد للضرورة، أم إذا لم يكن تجديدها بالتقرب الى محل الصحة مع عدم حصول المنافي ؟ وجهان، والاحوط تجديدها ثم الصلاة مرة اخرى.

واعلم: أن اغتفار البعد في صورة الاستثناء مجمع عليه، بل ضروري جدا.

وهل يجب أن لا يحرم البعيد من الصفوف بالصلاة حتى يحرم بها قبله من

(1) دعائم الاسلام: ج 1 ص 156.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 370 س 19، والبيان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 136.