ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص301
واختلاف النسخة، وهما لا تعلق لهما بالحكم الذي يتعلق بأصل المسألة، وإنما هما في بيان البعد الممنوع عنه والمرخص فيه، وهو غير أصل المسألة، وضررهما إنما هو فيه لا فيها.
ولذا لم يستند الاكثر في بيان البعد الى الرواية، وإنما عولوا فيه على العرف ؟ العادة.
وقدره في الدروس بما لا يتخطى (1) كالفاضل في التذكرة (2).
وقيل بشبر بزعم استفادته من الرواية (3)، وادعى الفاضل الاجماع على اغتفاره في التذكرة.
ويعضد الرواية في أصل المسألة نصوص اخر جملة منها صريحة، وهي وإن كان الظاهر أنها عامية إلا أنها منجبرة بما عرفته.
(يجوز) الائتمام بالاعلى (لو كانا على أرض منحدرة) بلا خلاف فيه (و) لا في أنه (لو كان المأموم أعلى منه) أي: من الامام مطلقا (صح) الائتمام لما في ذيل الموثقة المتقدمة من قوله – عليه السلام -: وان كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة الا أنهم في موضع منحدر فلا بأس، قا ل: وسأل: فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي، خلفه ؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير (4).
وقد عرفت الجواب عما يرد عليها مع كون الحكم فيها هنا اجماعيا كما صرح به في الاخير في المنتهى (5).
ويظهر من غيره (16) أيضا معتضدا بالاصل والعمومات أيضا، ولذا لم ينسبه
(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة قي صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 24.
(3) والقائل هو الشهيد الاول في الدروس الشرعية: كتاب الصلاة درس 57 ج 1 ص 220، فراجع.
(4) وسائل الشيعة: ب 63 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 20.
(6) لموجرد في جميع المخطوطات (في المنتهى والتنقيح ويظهر من غيرهما).