پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص300

يصلين خلفه ؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال: لا بأس (1).

وقصور السند مجبور بالعمل، بل بالاجماع كما في التذكرة (2).

نعم، ما ذكره أحوط.

(ولا) يجوز أن (يأتم) المصلي (بمن هو أعلى منه) موقفا (بما يعتد به كالابنية على رواية عمار) الموثقة: عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم (3).

وهي كما ترى صريحة في الحرمة كما هو الاظهر الاشهر بين الطائفة، بل لا خلاف فيها أجده إلا من الخلاف (4)، فصرح بالكراهة مدعيا عليها أخبار أو إجماع الطائفة لكنه شاذ، وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف، وان أراد بها الحرمة كما صرح بها الفاضل في المختلف (5) وربما يشهد له سياق عبارة الخلاف، فلا خلاف له في المسألة وإن حكاه عنه جماعة مائلين إليه للاصل، وعموم أدلة صحة القدوة من غير إشارة في شئ منها الى هذا الشرط بالمرة، وضعف الرواية سندا ومتنا.

وهو كما ترى، لوجوب الخروج عن الاولين على تقدير جريانهما في المقام بالرواية، لانها من الموثق.

وهوحجه.

وعلى تقدير الضعف فهو منجبر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة كما عرفته.

وأما المتن فلا ضعف فيه إلا من حيث التهافت

(1) وسائل الشيعة: ب 60 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 461.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 2.

(3) وسائل الشيعة: ب 63 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 463.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 301 ج 1 ص 556.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 7.