پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص299

الاجماع، بل الضرورة فتوى ورواية.

وهل يكفي المشاهدة مطلقا فيصح ما في المنتهى (1) وغيره من: أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وعلى يساره وورائه، أم يشترط فقد الحائل بينه وبين الامام أو الصف السابق والاصح صلاة من فقده ومن بعده من الصفوف إذا شاهدوه دون غيره ؟ وجهان، أجودهما الثاني، سيما مع قوة احتمال ظهوره من الصحيح الماضي، إلا أن الاول أشهر، بل لا يكاد خلاف فيه يعرف إلا من بعض من تأخر، حيث أنه بعد نقل ما في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه استشكله.

فقال: وهو متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا، والا كان في الحكم المذكور إشكال نظرا إلى قوله – عليه السلام -: (إلا من كان بجيال الباب) فإن ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بجيال الباب.

وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره وفيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل (2)، انتهى.

وهو حسن.

(ويجوز) الحيلولة بما يمتع المشاهدة (في المرأة) أي: بينها وبين إمامها إذا كان رجلا وعرفت انتقال الامام من القيام الى السجود ومنه إليه – مثلا – بلا خلاف يظهر إلا من الحلي فجعلها كالرجل (3)، لعموم الدليل وهو مخصص بصريح الموثق: عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 265 س 13.

ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 318.

(2) ذخيز المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 394 س 1.

(3) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289.