پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص297

(وأقل ما تنعقد) به الجماعة

(بالامام ومؤتم) واحد ولو كان صبيا أو امراة كما في المعتبرة (1).

ولا خلاف في أصل الحكم أجده، وبه صرح جماعة، والمعتبرة به مع ذلك.

مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، بل يستفاد من بعضها: أن المؤمن وحده جماعة (2).

لكنه مع ضعف سنده محمول على أن المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها، ولم يجدها تفضلا من الله تعالى ومعاملته له على قدر نيته، فإنها خير من عمله.

وأما ما في الفقيه من.

:

أن الواحد جماعة، لانه إذا دخل المسجد وأذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد (3).

فلعله محمول على شدة استحباب الاذان والاقامة، لانه جماعة حقيقه.

(ولا تصح) الجماعة (و) الحال أن (بين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا) لو كان (بين الصفوف) فتفسد صلاته من وراء الحائل بإجماعنا لظاهر المصرح به قي جملة من العبائر (4) مستفيضا، للصحيح: إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذالك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب.

قال: وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة فيها

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب صلاة الجماعة ح 7 و 8 ج 5 ص 380.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 380.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجماعة ج 1 ح 1095 ص 376.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 416، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 173 س 29.