ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص296
المدعى ضعيف، سيما مع وررود الاخصية التي اعترضوا بها على الصحيح على صحاحهم كما لا يخفى.
والذب عنها بالاجماع المركب وإن أمكن إلا أنه مشترك، والترجيح لذلك الطرف للشهرة العظمية، بل الاجماع كما عرفته، واعتضاد الصحيحة المانعة عن الاجتماع في شهر رمضان بتلك المستفيضة الموافقة لها في الدلالة، ولا كذلك الصحيحة الاولى من هذه الصحاح، فإنها بالنسبة إليها مرجوحة، لانها بطرف الضد من المرجحات المزبورة، سيما مع موافقتها للعامة كما تشهد بها الروايات المسطورة.
وحكى في المنتهى المقول بالجواز مطلقا عن جماعة من العامة (1)، ولاجله حملنا الصحاح بحملكم كا على التقية.
وأما حكاية استثناء الحلبي ومشاركيه ومنهم: المفيد (2) كما حكى صلاة الغدير فإنما هي لرواية على التصريح به عن التذكرة (3)، وعلله في الروضة (4) بثبوت الشرعية في صلاة العيد وأنه عيد، ولا دخل له بجوازها في أصل النافلة.
وحيث أن تعليل الروضة عليل والروأية لم نقف عليها كان عدم استثنائها أقوى وفاقا لاكثر أصحابنا، ولا يمكن الحكم به من باب التسامح، لانه حيث لا يحتمل التحريم وهو قائم هنا.
(ويدرك المأموم الركعة بإدارك الركوع) اتفاقا فتوى ونصا (وبادراكه) أي: إدراك الامام المدلول عليه بالمقام في حال كونه راكعا أي: في الركوع (على) الاشهر الاقوى كما مضى بيانه وبيان وجه (تردد) الماتن في بحث الجمعة مفصلا.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 364 س 5.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في النوافل ج 1 ص 128 س 12.
(3) تذكرة الففهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 73 س 31.
(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 791.