ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص295
حكى عنه مطلقا.
فتخصيص المنع بنوافل شهر رمضان إحداث قول لا يجوز قطعا.
هذا مع مخالفة الجماعة للاصول والقواعد المقررة من حيث تضمنها نحو سقوط القراءة ووجوب المتابعة مما الاصل عدمه، بلا شبهة خرج عنها الصلاة المفروضة بما مر من الادلة المقطوعة وبقي النافلة تحتها مندرجة.
وإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من دون تقييد بالفريضة غير معلوم الشمول للنافلة بعد اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بالفريضة، مع أنه منساق لاثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر الى تشخيص كونها في فريضة أو نافلة، فتكون بالنسبة اليهما كالقضية المهملة يكفي في صدقها هنا الثبوت في الفريضة.
نعم، ربما يتوهم من الصحاح الجواز فيهما.
منها: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة (1).
ومنها: عن المراة تؤم النساء فقال تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا (2).
ونحوه آخر (3) لكنها غير ظاهرة الدلالة ولا واضحة، لعدم تصريح في الاول منها بالجماعة، لاحتمال كون المراد بالصلاة بالاهل: الصلاة في الاهل، بمعنى: في البيت، يعني: لا في الخارج، ولا في الاخيرين بالمراد: بالنافلة، فيحتمل لاطلاقها النافلة المشروع فيها الجماعة، لا مطلق النافلة.
ولو سلم فهي محمولة على التقية.
فميل جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز لهذه الصحاح مع القدح فيما مر من الاخبار بضعف سند ما دل منها على العموم وأخصية صحيحها من
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجماعة ح 13 ج 5 ص 408.
(2) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 406.
(3) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجماعة خ 12 ج 5 ص 408.