پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص294

(ولا) يجوز أن (يجمع في نافلة) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى (1) والتذكرة (2) وكنز العرفان (3)، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا.

منها: المروي في الخصال، عن مولانا الصادق – عليه السلام -: ولا يصلي التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار (4).

ونحوه المروي في العيون (5) عن مولانا الرضا عليه السلام.

ومنها: لا جماعة في نافلة (6).

ومنها: المرتضوي المروي في الكافي: أنه – عليه السلام – قال في خطبته: وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة (7) الخبر.

وقصور الاسناد مجبور بعمل الاصحاب، وباستفاضة النصوص، وفيها الصحيح وغيره بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وأنه بدعة.

ولا قائل بالفرق بين الطائفة، فإن من منع عنه منع مطلقا إعداما استثنى، من الاستسقاء إجماعا وصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور، والغدير على قول للحلبي (8) والشهيد في اللمعة (9) والمحقق الثاني (10) فيما حكي.

ومن حكى عنه الجواز

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة ج 1 ص 364 س 5.

(2) تذكرة الفقهاء كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 170 المسطر الاخير.

(3) كنز العرفان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 194.

(4) الخصال: في خصال شرائع الدين ح 9 ج 2 ص 606.

(5) عيون اخبار الرضا – عليه السلام -: ب 35 في ما كتبه الرضا – عليه السلام – للمأمون في محض الاسلام.

ج 2 ص 1133.

(6) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 182.

(7) الكافي: في خطبة لأمير المؤمنين – عليه السلام – في الفتن والبدع ج 8 ح 21 ص 62.

(8) الكافي في الفقه: في صلاة الجصاعة ص 160.

(9) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 791.

(10) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النوافل ج 2 ص 485.