پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص292

(الثالث) في، بيان أحكام الصلاة (الجماعة) (والنظر) شيه (في أطراف:) (الاول: الجماعة مستحبة في الفرائض) كلها حتى المنذورة، وصلاة الاحتياط، وركعتي الطواف أداء وقضاء على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها، والصحيح: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (1).

وبالتعميم إلى المنذورة والاداء والقضاء صرح الشهيدان في الروض (2) والذكرى (3) بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا، فإن تم والا كان التعميم بالاضافة إلى ما عدا الاداء والقضاء محل نظر، سيما صلاتي الاحتياط والطواف لما بينته في الشرح مستوفى.

ولا ريب أن الاحوط تركها فيهما وهي (متاكدة في الخمس) اليومية بالضرورة من الدين، و بالكتاب والسنة المتواترة العامة والخاصة، العامية والخاصية.

ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ – أي الفرد – بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة (4).

وبمعناه أخبار مستفيضة، بل في بعضها تفضل بخمس وعشرين (5).

وفي آخر بسبع وعشرين (6)

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 371، بلا ختلاف يسير في اللفظ.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 363 ص 15.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 16.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 70 س 16.

وفيه: على كل صلاة الفرد (الفذ).

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 371.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 264 س 27.