ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص290
للذكرى (1) خلافا لسبطه في المدارك فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا (2)، وفاقا لمحتمل التذكرة (3).
قال: لاصالة البراءة من التكليف بالقضاء، مع عدم تيقن الفوات.
ويؤيده الحسن: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، وان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال (4) (5).
وفيه نظر، لابتناء الاول على عدم حجية الاستصحاب، وهو خلاف الصواب.
والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه، ونحن نقول بحكمه الذي فيه، ولكنه غير ما نحن فيه، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع لثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا، والفرق بينهما واضح لا يخفى.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا موكدا بإجماعنا المصرح به في الخلاف (6) والروض (7) والمنتهى (8) وغيرها، وللصحاح وغيرها.
منها: أن العبد يقوم فيقضي النافلة وغيرها فيعحب الرب وملائكته منه، ويقول: يا ملائكتي.
عبدي يقضي ما لم أفترض عليه (9).
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ي صلاة الجماعة ص 137 س 7.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة باب قضاء الصلوات ح 4 ص 307.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 82.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 4 ص 307.
(5) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 205 مع تفاوت يسير.
(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 265 ج 1 ص 524.
(7) روض، الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 361 س 17.
(8) منتهى المطلب.
كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 423 س 17، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 137 س 11.
(9) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 ج 3 ص 55.