ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص289
للحلبي (1) وابن حمزة (2) فأوجبا قضاء الخمس تحصيلا لنية التعيين الواجبة اجماعا مع الامكان كما هنا، وللجهر والاخفات إن أوجبنا هما كما هو الاقوى، وهو متين لولا ما قدمناه من الخبرين المنجبرين بما قدمنا.
وعلى المختار يتخير بين الجهر والاخفات، لاستحالة التكليف بهما، وعدم امكان الجمع بينهما، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما، وكذا بين تقديم أيها شاء مطلقا.
ولو كان في وقت العشاء ردد بين الاداء والقضاء إن أوجبنا نيتها أو احتيط بها، والا فلا احتياج إليها، كفى قصد القربة مطلقا.
ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا – وعليه جماعة – فيصلي مغربا وثنالية مطلقة بين الثنائيات الاربع كما سبق.
خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس (3).
وهو أحوط اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص المنجبر بالعمل.
وظهور الرواية العموم مسلم، لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر، لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره، اللهم إلا أن يجبر بالاعتباروفتوى هؤلاء الجماعة، ولا يخلو عن قوة.
(قضى حتى يغلب) على ظنه (الوفاء) على المشهور، بل المقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك (4) مشعرآ بالاجماع، فإن تم والا كان الرجوع الى الاصول لازما، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفإء تحصيلا للبراءة اليقينية عما تيقن ثبوته في الذمة مجملا، وبه أفتى شيخنا في الروض (5) في بعض الصور، وفاقا
(1) الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص 150.
(2) لم نعثر عليه في الوسيلة: ولعله تصحيف عن ابن زهرة كما قال في المختلف 148 وهو موجود في الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 35.
(3) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفائت.
ج 1 ص 275.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 306.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 359 س 18.