ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص285
لجريانه فيها أيضا، بل الصحيحة المتقدمة منها صريحة في فعل النافلة قبل الفائتة الواحدة، وهو ينافي التضييق الذي قالا به فيها.
فتأمل جدا.
ومما ذكرنا يظهر ما في القول بالمواسعة مطلقا، مع رجحان تقديم الحاضرة وجوبا كما هو ظاهر الصدوقين، أو استحبابا كما عنرى إليهما، أو بالعكس مطلقا كما هو خيرة الشهيدين وغيرهما، أو في غير يوم الفوات.
وأما فيه فالوجوب كما عليه القدماء.
ويضعف هذا – زيادة على ما مضى – عدم شاهد عليه أصلا، مع مخالفته كمختار الماتن لاجماع القدماء، بل والمتأخرين أيضا.
وأما ما يورد على أدلة المختار من المناقشات فقد استوفينا الكلام فيها.
وفي جملة ما يتعلق بالمسألة في الشرح بما لا مزيد عليه، من أراد التحقيق فيها كما هو فعليه بمراجعة ثمة.
واعلم: أن في صحة الحاضرة لو قدمت على الفائتة حيث يجب تقديمها قولان، أكثر القدماء المحكي لنا كلامهم على العدم، ومنهم: (1) المرتضى – رحمه الله – والحلي (2) وزادا فمنعا من أكل ما يفضل مما يمسك به الرمق، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء.
وهو حسن إن قلنا بإفادة الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وإلا – كما هو الاقوى وعليه اكثر متأخري أصحابنا – فلا.
نعم، يشكل الحكم بصحة الضد لو كان عبادة، إذ المقتضى لصحتها ليس إلا الامر، وهو لا يجامع الامر بالقضاء المضيق الثابت قطعا لتضادهما، وإذا انتفى لم يكن لصحة العبادة معنى لفقد مقتضاها، مضافا الى ظاهر النبويالمتقدم: لا صلاة لمن عليه صلاة.
فما ذكروه من بطلان الحاضرة لعله أقوى كما عليه الماتن في الشرائع (3) وهنا
(1) مسائل الرسية (رسائل المرتضى): في قضاء الفوائت م 19 ج 2 ص 365.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 274.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة ي قضاء الصلوات ج 1 ص 121.