ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص284
مكان أربع، لانجباره بالشهرة والاجماعات المستفيضة والاحتياط، ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها، لعدم جابر لها مطلقا عدا الاصل المعارض بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات والاطلاقات كتابا وسنة بتوسة أوقات الصلوات الخمس اليومية وهي عامة، وما ذكرناه من الادلة خاصه فلتكن عليها مقدمة، مع أن في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها، مع أن ظاهر الامر فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين، وأقله الاستحباب كما يعزى اليهما، ولا يقول به الماتن ومن تبعه.
وبنحوه يجاب عن الصحيحة بعدهما، لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخير بينهما إباحة ورجحانا، ولا يقولان به أيضا، مضافا الى أن صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة.
وتخصيصها باحد هذه الافراد جمعا بين الادلة ان أمكن إلا أنه يمكن حملها على التقية أو النافلة إن جوزناها في وقت الفريضة والترجيح لهذا لما مضى، مع أن إطلاقها معارض بالاطلاقات المتقدمة كتابا وسنة، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفته.
وأما المؤيدات فهي بمكان من الضعف.
أما الاول منها وهو استحباب الاذان والاقامة فلكونهما من توابع صلوات ومستحباتها، فيكون التأخير بمقدارهما خارجا عن محل نزاعنا، سيما مع كونه إجماعيا.
ولذا يقول به الماتن ونحوه ممن جعل تقديم الفائتة أولى، والا لتناقض حكمهم هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا.
وأما الثاني فهو حسن إن قلنا به، والا كما هو الاشهر الاقوى فلا تأييد فيه أصلا، بل ينبغي حمل الاخبار الدالة عليه على التقية قطعا، سيما مع تضمن بعضها ما لا يقول به أصحابنا.
هذا، ولو صح هذا المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة