ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص283
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خاف أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1).
ونحوه الخبر بزيادة: فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (2).
والصحيح: عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء (3).
قال: ويؤيده الاخبار المتضمنة لاستحباب الاذان والاقامة في قضاء الفوائت، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة كالصحيح: أن رسول الله – صلى الله عليه واله – رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين، ثم صلى الصبح، فقال: يا بلال مالك ؟ قال: ارقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي الشيطان (4).
قال: والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما في الصحيح (5) وهو كما ترى، فإن الصحيح الاول نقول بمضمونه، والثاني معارض بمثله، بل وأمثاله مما مضى، فهى أرجح منه بمراتب شتى: ومنها: تضمنه كالخبر بعده، مع ضعف سنده ما هو مذهب العامة من توقيت العشائين إلى الفجر، والمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى.
فيكون بالترجيح أولى وان تضمن بعضها الاخير وغيره مما لا قائل، به، وهو العدول عن الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها، معللا بأنها أربع
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 62 من ابواب المواقيت ح 3 و 4 ج 3 ص 209.
بزيادة ونقصان.
(3) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 175.
(4) وسائل الشيعة: ب 61 من ابواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206.
(5) وسائل الشيعة: ب 61 من ابواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207.