پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص282

وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوعبركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1).

وهذا صريح في العموم.

وأصرح منه الصحيح الاخر الطويل المشهور، فإن في آخره: وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب

فصل

الغداة، ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لانهما جمعيا قضاء، فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: لم ذلك ؟ قاذ: لانك لست تخاف فوتها (2).

وقريب منها اطلاق كثير من النصوص المستفيضة المنجبر ضعفها كبعض ما سبقها بالشهرة والاجماعات المستفيضة والاحتياط للعبادة.

فقول الماتن بوجوب تقديم الواحدة دون المتعددة لقوله: (وفي وجوب ترتب الفوائت) العددة (على الحاضرة تردد) يظهر وجهه مما مر وسيأتي (أشبهه الاستحباب) لا وجه له.

عدا ما في المدارك (3) حيث تبعه من الاستناد في الاول الى الصحيح: عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: اذأ كان أمكنه أن يصليها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها، لو صلى المغرب أولا ثم صلاها (4).

ونحوه صحيح اخر (5).

وفي الثاني الى الصحيح: ذا نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة فإن

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350، باختلاف يسير في اللفظ مع نفصان.

(2) وسائل الشيعة: ب 63 من ابواب المواقيت ذيل الحديث 1 ج 3 ص 212، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 299.

(4) وسائل ا الشيعة: ب 62 من ابواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 210، باختلاف يسير.

(5) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 211 باختلاف يسير.