پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص281

الذخيرة.

وهو ظاهر المرتضى في بعض مسائله، حيث أنه بعد أن سأله السائل عن حكم المسألة وما يتفرع عليه قاطعا بالاجماع عليه قائلا: إذا كان إجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلوات على الحاضرة منها إلى أن يبقى الى وقته مقدار فعله فما القول فيمن صلى حاضرا إلى اخرما سأل (1) لم ينبهه – رضي الله عنه – بفساد قطعه وعدم الاجماع، بل اقره على ذلك وأجابه بما أجاب.

وناهيك هذه الاجماعات في إثبات حكم المسألة، سيما بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين قدماء الطائفة، بل مطلقا كما صرح به جماعة، وظاهر اطلاقاتها عدم الفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة ليومه أم لا، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الادلة على وجوب تقديم الفائتة كتابا وسنة.

قال سبحانه: (أقم الصلاة لذكري) (2).

وهو في لفائتة كما في الذكرى (3) وغيرها، ودلت عليه جملة من المعتبرة.

منها الصحيح: من نسي شيئا من الصلوات فليصل إذا ذكرها، فإن الله – عز وجل – يقول: (أقم الصلاة لذكري) (4).

وهما كما ترى ظاهران في العموم كالنبوي: لاصلاة لمن عليه صلاة (5).

والصحيح: عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت،

(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): في قضاء الفوائت م 19 ج 2 ص 363.

(2) طه: 14.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص 132 س 16.

(4) وسائل الشيعة: ب 61 من ابواب المواقيت ذيل الحديث 6 ج 3 ص 207.

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 140 ج 1 ص 386.