ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص280
وهكذا.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي: اثنان في الاول، وست في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين.
فتأمل.
وصحته على الاول من ثلاث وستين فريضة وهكذا، ويمكن صحتها من دون ذلك بان يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحدة، ثم يختمه بما بدأ به منها، فتصح فيما عدا الاولين من ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس، ويمكن فيه بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة.
(و) تترتب (الفائتة) الواحدة مطلقا (على الحاضرة) وجوبا أيضا ما لم يتضيق وقتها فيقدم إجماعا فيه.
وأما الاول فهو الاشهر الاقوى، بل عليه عامة قدماء أصحابنا إلا الصدوقين (2).
وهما نادران، بل على خلافهما.
ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا كما حكاه جماعة مستفيضا كالشيخ في الخلاف (3) والمفيد في بعض رسائله (4)، والحلي في السرائر في بحث مواقيت الصلاة (5)، وابن زهرقي في الغنية (6) على ما حكاه عنه في
(1) في التن المطبوع: (وفي) والظاهر أن (في) زائدة.
(2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة ص 9 س 16، ومن لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو ج 1 ص 355، ذيل الحديث 1029.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 139 ج 1 ص 382 (4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 144 س 12.
(5) السرائر: كتاب الصلاة في اوقات الصلوات المرتبة ج 1 ص 203.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القضاء ص 50 س 29.