پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص279

المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود، مع أن بعضها مردود من غير جهتيهما أيضا كما بينته هنا.

وأما باقي المناقشات الاخر فقد أوردناها في الشرح مستوفى.

واطلاق العبارة والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل، وهو في الاول – كما عرفت – لا ريب فيه وان حكي في الذكرى (1) القول بالاستحباب عن بعض الاصحاب، لكنه شاذ لو مال إليه بعض متأخري الاصحاب (2).

وأما في الثاني فهو محل خلاف، والاكثر على العدم، لعدم ظهور تبادره من الاطلاق، بل ظهور عدمه كما صرح به جملة من الاصحاب، فيدفع وجوب التكرار المحصل له بالاصل، وامتناع التكليف بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه، ولا قائل بالفرق كما صرح به جملة من الاصحاب.

وهذا القول أنسب بالملة السهلة، سيما وأنه أشهر بين الطائفة واخرون على وجوبه: إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الارشاد (3) وغيره، أو مع ظنه، أو همه كما في الدروس (4)، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى (5).

ولا ريب أن هذا القول أحوط وأولى.

وعليه، فيصلي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة.

ولو جامعهما مغرب من ثالث، صنى الثلاث قبل المغرب ولعدها، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 136 س 14.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص 385 س 1 – 8.

(3) ارشاد الا ذهان: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 271.

(4) الدروس: كتاب الصلا في قضاء الفوائت ص 24.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص 136 س 21.