ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص278
أولا بعد الاصل فحوى التعليل في النصوص الواردة في الاغماء: بأن كل ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى (1) لظهوره، بل صراحته في أن سقوط القضاء في الاغهاء موجب عن عدم القدرة على الاداء، وهو حاصل هنا كما قدمنا، وخروج نحو النائم غير ضائر، لان العام المخصص حجة في الباقي كها مر مرارا.
(وتترتب الفوائت) بعضها على بعض (كالحواضر) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كا لخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتنقيح (5)، لعموم النبوي: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته.
ونحوه الصحيح الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في كل من القصر والا تمام.
وضعف سند الاول مجبور بالعمل، والدلالة واضحة، لان الاصل في التشبيهحيث لم يظهر وجه الشبه ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع، ونحوها كما فيما نحن فيه المشاركة في جميع وجوه الشبه كما حقق في الاصول مستقصى.
ومنها: الترتيب هنا.
وورود الصحيح في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب، وعدم القائل بالفرق بين الاصحاب، وللصحيح: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلاة فا بدأ بأولهن، فأذن وأقم لها، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (6).
وقريب منه آخر (7).
والامر للوجوب وان كان في أخبار الائمة – عليهم السلام – كما قرر في الاصول، سيما بعد اعتضاده بفتوى المشهور والاجماع المنقول.
وبها يدب عن
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
ج 5 ص 352.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 339 ج 1 ص 581.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 2 ص 406.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 421 س 21.
(5) التنقيح الرائع: كتاب المصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 267.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من ابو أب قضاء الصلوات ح 4 ج 5 ص 348.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 348.