پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص276

حكى الماتن في الشرائع قولا: بأنه يصلي ويعيد (1)، لندرته، وعدم معروفية قائله.

نعم، حكى المرتضى في الناصرية عن جده: وجوب الاداء دون القضاء (2)، وهو كسابقه نادر، محجوج بعموم: (لا صلاة إلا بطهور) مع سلامته عن المعارض، وحيث ثم يثبت الاداء لم يثبت القضاء لما مضى، وهذا أقوى، وفاقا للمحكي في المختلف عن المفيد في رسالته إلى ولده (3)، والفاضلين (4) وغيرهما.

خلافا للمرتضى في الناصرية (5) والشيخ في المبسوط (6) والحلي (7) فيما حكي عنهما والشهيدين (8) وغيرهما من المتأخرين فالاول.

وجعلته في الشرح أقوى بتخيل صدق الفوت بدعوى ثبوت مطلوبية الاداء.

وإن لم يكن واجبا فإن عدم وجوبه بفوات شرط وجوده لا يستلزم عدم مطلوبيته بعد ثبوتها بعموم مادل على مطلوبية الصلاة ومحبوبيتها، وإلا لزم أن يكون الطهور شرطا لوجوبها، لا لو جودها، وهو باطل إجماعا.

وهو كما ترى، لتوقف صحته بوجود عموم يدل على مطلوبية الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها، ولم نجد له أثرا، عداالعمومات الآمرة بها في أوقاتها، وهي كما تدل على مطلوبيتها كذا تدل على وجوبها، فلا يكون من العموم المدعى في شئ أصلا.

وعموم الصلاة خير

(1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام التيمم ج 1 ص 49.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم م 55 ص 226.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 149 ش 29.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 2 ص 405، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ج 1 ص 81 س 27.

(5) الناصريات (الجوامع الففهية): كتاب الصلاة في التيمم م 55 ص 226.

(6) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم ث 1 ص 31.

(7) السرائر: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 139.

(8) أللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الصلاة ي صلاة القضاء ج 1 ص 742.