پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص275

الافاقة، وللحمل على الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من ارادها فليراجعها ثمة.

واعلم: أن مقتضى إطلاق النصوص كالعبارة ونحوها

عدم الفرق بين كون الاغماء بفعل المكلف أم لا.

خلافا للشهيدين (1) وغيرهما، فقيدوه بالثاني وأوجبوا القضاء في الاول.

وعزاه في الذكرى إلى الاصحاب، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (2).

ولعله لانصراف الاطلاقات بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح: بأن ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر إليه دون الاول، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على قضاء الفوائت.

وهو حسن إن سلم العموم، ولكنه – كما عرفت سابقا – ممنوع، إذ هو حيث يصدق الفوت ولا يصدق هنا ؟ لعدم التكليف بالاداء حال الاغماء مطلقا إجماعا، والاصل براءة الذمة، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وان لم يشمله هنا لما مضى.

فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم من الذكرى، بل وغيرها أيضا.

(وفي) وجوب (قضاء الفوائت (3) لعدم ما يتطقر به) من ماء وتراب وما في معناه (تردد) قولان: من عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، ومما قدمناه من تبعية القضاء للاداء مفهوما وإن قلنا بعدم تبعيته له حكما كما هو الا قوى، ولا أداء هنا على الاشهر الاقوى، بل في الروض وغيره: أنه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفة (4)، وظاهر هما كونه إجماعا، ولعله كذلك وان

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص 355 س 27 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص 135 س 12.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص 134 س 27.

(3) في المتن المطبوع وفي نسخة (م) و (ش) ” الفائت “.

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ض 128 س 14، ومدارك الاحكام: كتاب الطهارة في احكام التيمم ج 2 ص 242.